-
هجوم
العدو على بلد إسلامى يوجب على أهلها الجهاد ضده بالقوة وهو فى هذه الحالة فرض
عين.
-
يتعين
الجهاد فى ثلاثة أحوال: عند التقاء الزحفين، وعند نزول الكفار ببلد، وعند استنفار
الإمام لقوم للجهاد حيث يلزمهم النفير.
-
الاستعداد للحروب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلامية.
-
ما
فعله اليهود بفلسطين اعتداء على بلد إسلامى يوجب على أهله أولاً رده بالقوة، كما
يجب ذلك ثانيًا على كل مسلم فى البلاد الإسلامية.
-
الصلح
مع العدو على أساس رد ما اعتدى عليه إلى المسلمين جائز، أما إن كان على أساس
تثبيت الاعتداء فهو باطل شرعًا.
-
موادعة
أهل أو جماعة منهم جائز شرعًا، ولكن بشرط أن تكون لمدة معينة وأن يكون فيها مصلحة
للمسلمين، فإن لم تكن فيها مصلحة فهى غير جائزة بالإجماع.
-
قوله
تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله) وإن كانت مطلقة ، لكن إجماع
الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين فى ذلك أخذًا من قوله تعالى: (ولا
تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون).
-
المعاهدات التى يعقدها المسلمون مع دول أخرى غير إسلامية جائزة شرعًا إذا كانت
فيها مصلحة للمسلمين، أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد إسلامى فإنها تكون
تقوية لمن اعتدى، وذلك غير جائز شرعًا.
-
لليهود
فى فلسطين موقف خاص، فهم موجودون بها بحكم سياسى هو الهدنة التى فرضتها الدول على
الفريقين، ونزلت الحكومات الإسلامية على حكمها إلى حين وجود حل عادل للمسألة.
-
ما فعله
المسلمون من منع السلاح والذخيرة عن اليهود بعدم السماح بمرور ناقلاتها فى بلادهم
جائز ولا شىء فيه، وإن كان اليهود يعتبرون ذلك اعتداء عليهم.